ميعاد طلب المسجل الذي ألغى تسجيله لعدم بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه بقانون الضريبة المضافة استمرار تسجيله
الميعاد القانوني
ميعاد طلب المسجل الذي ألغى تسجيله لعدم بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه بقانون الضريبة المضافة استمرار تسجيله.
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 5 اصدار
يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله . وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ,كذلك الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء مايستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة ، ولمن ألغى تسجيله الطعن فى ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
