مدة التزام المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات
الميعاد القانوني
مدة التزام المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات
قانون الضريبة على القيمة المضافة – المادة رقم 4 اصدار
يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أوجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.
كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقا ً لأحكام هذا القانون ، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا ً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون المرافق .
وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقا ً لأحكام القانون المرافق .
