قرار وزير العمل رقم 251 لسنة 2026 بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار وزير العمل رقم 251 لسنة 2026 بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل |
| رقم التشريع : | 251 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| التشريع المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التش
