الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير العمل رقم 251 لسنة 2026 بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير العمل رقم 251 لسنة 2026 بتحديد شروط وقواعد وإجراءات
منح ترخيص مزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
رقم التشريع :251
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التش

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات