الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير العمل رقم 249 لسنة 2026 بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير العمل رقم 249 لسنة 2026 بتحديد المنشآت وفروعها
التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة
رقم التشريع :249
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التش

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.