الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2026 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية (نظام البكالوريا)

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2026
بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية (نظام البكالوريا)
رقم التشريع :150
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التشريع

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 150 لسنة 2026 بتاريخ 18/8/2026
بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية (نظام البكالوريا)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2025 بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 252 لسنة ۲۰۱۷ بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام والمعدل بالقرار الوزارى رقم 234 لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2024 بشأن إصدار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا ؛

وعلى القرار الوزارى رقم 231 لسنة 2025 بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الدينية بجميع المراحل التعليمية ؛

وعلى ما عرضته السيدة الدكتورة رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ؛

وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانونى للوزير المؤرخة فى 16/6/2026 ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/8/2026 ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بمواد وأحكام القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا يجوز قيد الطلاب بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات العام أو ما يعادلها (الدبلومة البريطانية «IGCSE – الدبلومة الأمريكية American Diploma» البكالوريا الدولية «IB – شهادة النيل الدولية «NIS» ) ، واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية .

ويُشترط لذلك حصولهم على نسبة (50%) على الأقل من المجموع الكلي، طبقًا لمجموع التقديرات التى أحرزوها فى امتحانات الشهادة الدولية، إلى جانب نجاحهم فى مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة (70%) فى امتحان التربية الدينية، مع اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية .

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه تشمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب مسارات الصف الثانى الثانوى (بكالوريا) على ما يلى :

أولًا – مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات : يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى وتشمل : (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ المصري) .

ثانيًا – مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى :

1- مسار الطب وعلوم الحياة : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين الرياضيات أو الفيزياء .

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعى .

3- مسار الأعمال : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

4- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية .

ثالثًا – مادة دراسية أساسية لجميع المسارات : لا تُضاف درجاتها للمجموع الكلى : (مادة الثقافة المالية) ، وتتميز المادة بالتالى :

متاحة لجميع مسارات البكالوريا .

فرصة وطنية لتنمية مهارات المستقبل .

يحصل الطلاب المجتازون لها على شهادة باجتياز البرنامج .

رابعًا – نشاط لجميع المسارات :

(نشاط التربية الرياضية) ، وهو نشاط إجبارى يمتحن فيه الطالب عمليا فقط، ولا تضاف درجاته للمجموع .

(المادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه تشمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب مسارات الصف الثالث الثانوى (بكالوريا) على ما يلى :

أولًا – مادة دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات ، يمتحن فيها جميع الطلاب ، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى :

التربية الدينية، ويُشترط لنجاح الطالب فيها الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (۷۰٪) من الدرجة الكلية المقررة .

ثانيًا – مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين، وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات .

1- مسار الطب وعلوم الحياة : يدرس الطالب فيه مادتى الأحياء (مستوى متقدم)، والكيمياء (مستوى متقدم).

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب : يدرس الطالب فيه مادتى الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم) .

3- مسار الأعمـــــــال : يدرس الطالب فيه مادتى الاقتصـــاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات .

4- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه مادتى الجغرافيا (مستوى متقدم)، والإحصاء .

ثالثًا – نشاط لجميع المسارات :

(نشاط التربية الرياضية) ، وهو نشاط إجبارى يمتحن فيه الطالب عمليًا فقط ، ولا تضاف درجاته للمجموع .

(المادة السادسة)

يجوز للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوى بنظام البكالوريا تغيير المسار لأى من المسارات الأخرى، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد (مادة تخصص بالصف الثانى الثانوى بجانب مادتى التخصص بالصف الثالث الثانوي) .

(المادة السابعة)

مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثانى والثالث الثانوى (بكالوريا) ست مواد من (100) مائة درجة، وتحتسب للطالب كل المحاولات التى تقدم لها ، وترصد كافة درجات محاولاته ، وتحتسب له فى كل مادة الدرجة الأعلى فى كل المحاولات، ويكون المجموع النهائى للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة (600) ستمائة درجة ، ويُحدد العام الدراسى الذى تقدَّم فيه الطالب لكل محاولة، وتُرسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعمال شأنه بها .

(المادة الثامنة)

وفى جميع الأحوال ، يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى للصفين (الثانى والثالث) الثانوى بنظام البكالوريا ، وامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إنجازه (60 %) من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى 2026 / 2027 (على نظام البكالوريا) ، وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى 2027 / 2028 ، موزعة كالتالى :

مشروعتقييم أسبوعىالأداء المنزلى والحصةالسلوك والمواظبةتقييم شهرى (1)تقييم شهرى (2)
(15٪)(20٪)(15٪)(10٪)(20٪)(20٪)

(المادة التاسعة)

يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوى على نظام البكالوريا بأحد مسارى (الفنون والآداب) أو (الأعمال)، وفقًا للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، أما باقى طلاب فئات الدمج فيحق لهم اختيار المسار المناسب وفقًا لرغباتهم.

(المادة العاشرة)

فى حالة تغيب الطالب عن أداء امتحان الفرصة الأولى فى ذات عام تقدمه بالصفين (الثاني)، و(الثالث) الثانوى (بكالوريا) ، بعذر قهري، عليه أن يتقدّم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر القهري؛ لتقوم برفعه للإدارة المركزية للتعليم العام (الإدارة العامة للتعليم الثانوي)؛ للنظر فى قبول هذا العذر من عدمه.

ويتم إثبات العذر المرضى أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبى من التأمين الصحي، وفى حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء امتحان الفرصة الثانية مجانًا، وفى حال استمرار العذر المرضى حتى امتحان الفرصة الثانية ، لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان .

ويكون إثبات العذر المرضى المفاجئ الذى يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان؛ مما يحول دون استمراره فى الأداء، بتقرير يُعدّه طبيب اللجنة، وآخر يُعدّه رئيسها، ويُرسل هذان التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى ذات اليوم؛ لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوى لبحث الحالة، والنظر فى تقدم الطالب لأداء امتحان الفرصة الثانية مجانًا من عدمه، ومرفق تقرير بها ، للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام؛ للنظر فى اعتماده.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات