الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026 بشأن نزع ملكية بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار مجلس الوزراء رقم 2800 لسنة 2026
بشأن نزع ملكية بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة
لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية
رقم التشريع :2800
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التشريع

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2800 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق الذى يمتد من الخصوص حتى المعادى الجديدة وطره البلد بمحافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 3544
لسنة 2025؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3507 لسنة 2024 ، و3544 لسنة 2025 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

( المــادة الثــانية )

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة  .

( المــادة الثالثة )

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

( المــادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1448 هـ

                             ( الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024

بتاريخ 20/10/2024 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507
لسنة 2024باعتبار مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية من أعمال المنفعة العامة ، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2024، وقد تم تعديله بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3544 لسنة 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2025

وفى ضوء نتائج الدراسات التفصيلية لمسار المشروع التى تمت مع اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية ( EGIS RAIL/SETEC ) ، فقد تم تحديد بعض الأراضى والمبانى الاضافية المطلوب نزع ملكيتها أو اعادة تخصيصها لصالح المشروع وكذلك تم تدقيق أماكن منشآت التهوية المطلوبة على طول المسار النفقى بين المحطات وفقًا  لمتطلبات الدفاع المدنى ، وذلك مما يتطلب إضافة بعض مسطحات الأراضى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة .

مرفق طيه الآتى :

1 – كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها أو إعادة تخصيصها – (مرفق رقم 1) .

2 – عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع – ( مرفق رقم 2 )

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ 500 مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للانفاق للعام المالى 2026/2027 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار طبقًا لنص المادة (6) من القانون 10 لسنة 1990

وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2024 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية وإنهاء تخصيص بعض الأراضى المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير النقل

فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات