الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير المالية رقم 396 لسنة 2026 بشأن اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح في المنازعات الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير المالية رقم 396 لسنة 2026
بشأن اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح في المنازعات الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026
رقم التشريع :396
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF


نص التشريع

وزارة المالية
قرار رقم 396 لسنة 2026

بشأن اعتماد النماذج الخاصة بالتصالح في المنازعات الضريبية
وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026

وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون
رقم 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛

وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مصلحة الضرائب العقارية ؛

ولصالح العمل ومقتضياته ؛

قـــرر :

( المادة الأولى )

يُعمل بالنماذج المرفقة فى شأن إجراءات التصالح فى المنازعات الضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026 وهى :

نموذج رقم (1) “طلب التصالح” .

نموذج رقم (2) “إخطار لجنة طعن بطلب التصالح” .

نموذج رقم (2) مكرر “إخطار للمحكمة بطلب التصالح” .

نموذج رقم (3) “محضر تصالح في منازعة ضرائب” .

نموذج رقم (4) “إخطار للجنة الطعن بالتصالح فى المنازعة” .

نموذج رقم (4) مكرر “إخطار للمحكمة بالتصالح فى المنازعة” .

الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2026

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر في 27/7/2026

وزير المالية

أحمد كجوك

کتاب دوری رقم 3 لسنة 2026

في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية نحو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين بأداء الضريبة ، والعمل علي تسوية المنازعات واستقرار المراكز الضريبية ، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
فيما يتعلق بالتصالح الضريبي في المنازعات الضريبية القائمة بين المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية والمصلحة وتوحيدًا لإجراءات العمل على مستوي المأموريات والمناطق الضريبية بما يضمن استفادة المكلفين من التسهيلات والحوافز الضريبية، فإنه يتعين الالتزام بالعمل علي التواصل الفعال مع المكلفين وإعلامهم بحقهم القانوني في التصالح الضريبي والتعامل مع طلباتهم بدقة وسرعة، لذا فإنه
يتعين الالتزام بالآتي :

أولاً – نطاق التصالح الضريبي والآثار المترتبة عليه :

( أ ) نطاق التصالح الضريبي :

يقتصر التصالح علي المنازعات القائمة بين المصلحة وبين المكلفين المقيدة أمام لجنه الطعن أو المحكمة قبل صدور القانون رقم 3 لسنه 2026

يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم على اختلاف درجاتها وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الطعن أو الدعوي .

يتم التصالح مقابل أداء نسبة (70٪) من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها .

(ب) الآثار المترتبة على التصالح :

يترتب على التصالح العديد من الآثار القانونية وهى :

براءة ذمة المكلف من قيمة الضريبة المستحقة عليه محل المنازعة الضريبية
بعد سداد النسبة المقررة .

يتم تخفيض القيمة الإيجارية السنوية – المتخذة أساسًا لحساب الضريبة –
بنسبة (30٪) من القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها .

يحكم بانتهاء الخصومة بقوة القانون .

ثانيًا – إجراءات التصالح الضريبي :

يلتزم المختصين بالمأموريات باستلام وقيد طلبات التصالح الضريبي من المكلفين بأداء الضريبة، سواء المقدمة للمأموريات ، أو للمناطق الضريبية أو ديوان عام المصلحة ، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :

( أ ) استلام طلبات التصالح الضريبي :

1- يتم استلام طلب التصالح الضريبي ومراجعة المستندات الرئيسية المرفقة
به وهى :

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للمكلف بأداء الضريبة .

صورة السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية إن وجدت .

صورة من سند الوكالة ، أو أصل التفويض يكون مصدق علي توقيع الممثل القانوني للشخص الاعتباري من البنك ، وموضح به صراحة النص علي الحق في التصالح الضريبي في المنازعة المقدمة نيابة عن المكلف .

أصل شهادة من المحكمة أو إفادة من لجنة الطعن بحسب الأحوال موضحًا فيها وجود نزاع قائم ولم يتم الفصل فيه ، وتاريخ جلسة نظر النزاع .

2- قيد طلب التصالح بعد إتمام المراجعة في السجل الإلكتروني الذي سيتم إتاحته، والحصول علي رقم الطلب المستخرج من السجل ، وقيد هذا الرقم على أصل طلب التصالح .

وفيما يتعلق بالطلبات التي تقدم للمنطقة أو المصلحة يتم اتخاذ ذات الإجراءات المحددة في البند رقم (1) ثم تحال في ذات يوم تقديمها للمأمورية المختصة لقيدها في السجل واتخاذ ما يلزم بشأنها .

(ب) إجراءات مراجعة طلب التصالح :

1- مراجعة المديونية الضريبية المستحقة ، واحتساب النسبة المقررة للتصالح والتحقق من سند المديونية الضريبية محل النزاع ، وذلك بتوافر أيا من الحالات الآتية :

قرار لجنة الحصر والتقدير المطعون عليه أمام لجنة الطعن الضريبي أو محكمة القضاء الإداري (الإخطار بالضريبة نموذج رقم 3 أو 3 مكرر) .

قرار لجنة طعن مطعون عليه أمام محكمة القضاء الإداري .

حكم محكمة القضاء الإداري مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .

2- تحديد موضوع النزاع من واقع المستندات المقدمة (طعن على القيمة الإيجارية / الفترة الضريبية المتنازع عليها / عدد سنوات النزاع ) .

3- سداد المبلغ المستحق (70٪) من الضريبة واثبات رقم المطالبة والمدفوعه بمحضر التصالح .

4- إعداد ملف متكامل لكل طلب من طلبات التصالح يشمل كافة المستندات المتعلقة بالموضوع وعلى وجه الخصوص (استكشاف / أصول وخصوم / مذكرة تفصيلية بالموقف الضريبي للوحدة أو المنشاة / سند المديونية محل النزاع / صورة من النماذج الخاصة بالتصالح) .

5- يتم إخطار الجهة المنظور أمامها النزاع بتقديم طلب التصالح (نموذج 2 ، أو 2 مكرر بحسب الأحوال) وذلك في الحالات التي تتطلب وقتًا لاستيفاء بعض المستندات أو مراجعة المديونية .

(ج) إجراءات إنهاء ملف التصالح :

1- إعداد محضر بالتصالح متضمنًا تحديد القيمة الإيجارية السنوية ، وذلك خلال خمسة أيام بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب .

2- يتم اعتماد محضر التصالح من رئيس المأمورية أو من يفوضه ويكون
سندًا تنفيذيًا .

3- يتم استصدار قرار باستبعاد قيمة الـ (٣٠٪) من الوعاء الضريبي والضريبة تنفيذًا لمحضر التصالح والتجاوز عن مقابل التأخير وفقًا لأحكام القانون .

4- يتم تسليم المكلف صورة طبق الأصل من محضر التصالح نموذج رقم (۳) وأصل الإخطار بالتصالح نموذج رقم ٤ أو ٤ مكرر بحسب الأحوال مع الاحتفاظ بصورة الإخطار بعد توقيع المكلف أو من ينوب عنه بما يفيد استلام الأصل للقيام بتسليمه إلى الجهة المنظور أمامها النزاع في أول جلسة لنظرة لإنهاء الخصومة
بقوة القانون .

5- يلتزم رئيس المأمورية المختص بتسليم صورة طبق الأصل من الخطابات ومحاضر التصالح للشؤون القانونية بديوان عام المنطقة لإعمال شئونها حيال الآتى :

تسليم الخطابات ومحاضر التصالح الموجه للجان الطعن للجان المختصة .

تسليم الخطابات ومحاضر التصالح الموجه للمحاكم لفرع هيئة قضايا
الدولة المختص .

وذلك للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم في هذا الشأن .

ثالثًا – أحكام عامة :

1- توفير نماذج التصالح وتصرف مجانًا للمكلفين بأداء الضريبة .

2- يحظر رفض استلام أي طلب من المكلف لأسباب شكلية يمكن استكمالها قبل النظر في طلب التصالح ، وفي هذه الحالات يؤشر على الطلب بالمستندات المطلوب استيفائها ويجري توقيع المكلف بالعلم واستيفاء المطلوب .

3- الالتزام بمراعاة التيسير على المكلفين وحسن معاملتهم وتقديم الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات .

4- الانتهاء من نظر الطلبات واعتماد محضر التصالح والإخطار خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب .

5- إدخال البيانات الخاصة بطلبات التصالح بمجرد تقديم الطلب علي السجل الالكتروني المحدد لهذا الغرض والتأشير برقم التصالح المستخرج من السجل
على الطلب .

ويتعين علي كافة المناطق والمأموريات التابعة لها الالتزام بما ورد بهذا الدوري والعمل بموجبه بكل دقة وتعميمه على جميع العاملين للعمل بمقتضاه وفي حال
مخالفة أي من الإجراءات أو المدة المحددة لإنهاء طلب التصالح يحال المسؤول للمساءلة التأديبية .

تحريرًا فى 27/7/2026

وزير المالية

أحمد كجوك

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات