قرار مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2026
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2026 |
| رقم التشريع : | 3166 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| التشريع المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التشريع
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 3166 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2026 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/11/2026
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ
( الموافق 12 أكتوبر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
