ميعاد عرض ملف دعوى أو طلب الدستورية على هيئة المفوضين
الميعاد القانوني
ميعاد عرض ملف دعوى أو طلب الدستورية على هيئة المفوضين
قانون المحكمة الدستورية – المادة رقم 37
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
