الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التعقيب على الرد على ملاحظات القرارات أو الدعاوى أو الطلبات المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا.

الميعاد القانوني
ميعاد التعقيب على الرد على ملاحظات القرارات أو الدعاوى أو الطلبات المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا

قانون المحكمة الدستورية – المادة رقم 37
لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.