ميعاد إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا
قانون المحكمة الدستورية – المادة رقم 35
يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
