ميعاد رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بناء على دفع أحد الخصوم
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بناء على دفع أحد الخصوم
قانون المحكمة الدستورية – المادة رقم 29
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
(ا) إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
