الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة الترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني

الميعاد القانوني
مدة الترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني – المادة رقم 19
لا تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا بترخيص من الهيئة، وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقاً للإجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة1947 بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما يأتي:
(أ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار المنافسة والعلانية.
(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد على تسعة وتسعين عاماً.
(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
ولا يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو الاندماج في جهة أخرى أو التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.