الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الميعاد القانوني
مدة عضوية مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

 قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني – المادة رقم 8
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
(أ) الرئيس التنفيذي للهيئة.
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
(جـ) ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
(د) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
( و ) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
( ز ) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة.
( ح ) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص.
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي في بعض اختصاصاته

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.