ميعاد إخطار مقدم التظلم بالقرار الصادر بشأن التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
الميعاد القانوني
ميعاد إخطار مقدم التظلم بالقرار الصادر بشأن التظلم من إجراءات الاقتراع والفرز
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 54
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب.
ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك .
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات .
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
*مادة (54 / فقرة رابعة) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الإقتراع أو الفرز في الإنتخاب.
ويقدم التظلم ، مشفوعا بالمستندات ، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الإقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ، ويقيد التظلم في سجل خاص ، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك .
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا ، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات .
وتنظر اللجنة العليا التظلمات ، بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراها مسببا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها ، على أن تراعي التوفيق بين إعتبارات العدالة والمشروعية ، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الإقتراع والفرز .
وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لإنتخابات الدائرة محل التظلم ، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الإقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين ، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للإنتخاب ، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد جديدة لإجراء الإنتخاب.
وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار ، بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.
وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات ، بالكيفية التي تحددها . ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة .
