الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار المترشحين ذوي الشأن بصورة طلب شطب اسم مترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار المترشحين ذوي الشأن بصورة طلب شطب اسم مترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 53
إذا صدر حكم بشطب إسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة ، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الإقتراع ، تستكمل إجراءات الإقتراع بعد إستبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الإقتراع ، قبل أن يفصل في طلب الشطب ، فتستمر إجراءات الإقتراع ، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الإنتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب إسمه ، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الإنتخاب مع آخرين ، فإن قضي بشطب إسمه تعاد الإنتخابات بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسمه من بطاقة الإنتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة ، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة إنتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو إستبعد إسم هذا المترشح ، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا ، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ، وإن تعددوا ، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار .
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للإنتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه ، قضت بإعادة الإنتخاب بين باقي المترشحين بعد إستبعاد إسم هذا المترشح ، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية ، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للإنتخاب .
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب .
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.