الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد اطلاع وإيداع المترشح لمستندات ومذكرات الدفاع بشأن طلب شطب اسمه من القائمة النهائية للترشح في الدائرة

الميعاد القانوني
ميعاد اطلاع وإيداع المترشح لمستندات ومذكرات الدفاع بشأن طلب شطب اسمه من القائمة النهائية للترشح في الدائرة

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 52
إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحا قد إرتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخابية ، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب إسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة ، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على إرتكاب المترشح للمخالفة .
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب .
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره .
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع ، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة ، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها ، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب إسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة .

*عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.