الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال شهادة للمترشح تفيد نجاحه في الانتخاب

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال شهادة للمترشح تفيد نجاحه في الانتخاب

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 51
تُعلن اللجنة العليا ، دون غيرها ، النتائج النهائية للإنتخاب أو للإستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة ، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا .
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها .
ويرسل رئيس الهيئة إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الإنتخاب ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج .

*عبارة (رئيس اللجنة العليا) أستبدلت بعبارة ( رئيس الهيئة ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.