توقيت بدء الاقتراع في الخارج
الميعاد القانوني
توقيت بدء الاقتراع في الخارج
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 50
لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الإنتخاب والإستفتاء ، متى كان إسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي ، ويدلي رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الإنتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الإقتراع التي يقومون بالإشراف على الإنتخاب فيها .
وتصدر اللجنة العليا بعد أخذ رأي وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الإنتخاب بالخارج ، وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية ، ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
وتبدأ عملية الإقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر ، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا ، ويبدأ الإقتراع يومياً في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الإقتراع .
وفي نهاية كل يوم من أيام الإقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الإنتخاب أو الإستفتاء في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق ، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة ، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت ، ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة .
وبعد إنتهاء عملية الإقتراع ، تقوم لجنة الإنتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو أبدى في شأنها الرأي في الإستفتاء ، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الإقتراع .
وتُرسل أوراق الإنتخاب أو الإستفتاء وكشف الناخبين والمحضر ، وما قد يقدم من طعون ، إلى اللجنة العليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده ، وتحدد اللجنة العليا كيفية إحتفاظ لجان الإنتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي إجراءات الإنتخاب أو الإستفتاء بالخارج بالأحكام الواردة في هذا القانون .
