الميعاد القانوني
ميعاد بدء عملية فرز الأصوات.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 43
يُجرى التصويت في الإنتخاب أو الإستفتاء في يوم أو أكثر ، ويبدأ من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً ، يتخللها ساعة راحة وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة العليا.
فإن وُجد داخل جمعية الإنتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم ، يُحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الإنتخاب أو الإستفتاء حتى إبداء آرائهم.
فإن جرى الإنتخاب على أكثر من يوم وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في يوم الإنتخاب ، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية ، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء ، وتُتبع الإجراءات الآتية:
1 – تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الإقتراع بوسيلة آمنة .
2 – يُحرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم .
3 – يُحرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4 – التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية .
5 – يُغلق المقر بأية وسيلة آمنة ، وتُعين عليه الحراسة اللازمة.
وفي بداية اليوم التالي ، يقوم رئيس اللجنة الفرعية ، بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء بالتحقق من سلامة الأقفال على مقر اللجنة الفرعية وصناديق الإقتراع ، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق ، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأقفال تثبت فيه الإجراءات التي تمت ، ويُرفق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية .
وفي نهاية اليوم الختامي للإقتراع يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الإقتراع ثم يبدأ في عملية الفرز .
