الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء

الميعاد القانوني
ميعاد الانتخاب أو الاستفتاء

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 39
مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الإنتخاب أو الإستفتاء ، تصدر اللجنة العليا قرارا بتحديد مواعيد الإنتخاب أو الإستفتاء ، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الإقتراع .
ويجوز للجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الإنتخاب أو الإستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة ، وذلك حسب الأحوال .
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الإقتراع وتحديد مواعيد الإنتخاب أو الإستفتاء أو التأجيل وأسبابه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.