ميعاد إرسال تقرير ومقترحات منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا
الميعاد القانوني
ميعاد إرسال تقرير ومقترحات منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 38
تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الجهاز التنفيذي خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الإنتخاب ، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وتوصيات .
- عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017
