الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إرسال رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا

الميعاد القانوني
ميعاد إرسال رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 37
تشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام ، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
1 – متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الإنتخاب أو الإستفتاء .
2 – تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.
3 – تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى إلتزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا .
4 – إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا ، فإن رأت أن في الأمر مخالفة ، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية ، وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة رسمية أخرى مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذي رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا ، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره .
وفور تلقي الجهاز التنفيذي للرد ، تعرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها ، وأثر ذلك على سلامة الإنتخابات أو الإستفتاء .
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة ، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
1 – الإكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها ، إن هي أقرت بالمخالفة ، مع إلزامها بنشر إعتذار وتعهد بعدم إرتكاب أية مخالفة في المستقبل ، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة .
2 – إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر ، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا ، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
3 – إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو إستطلاع رأي عن الإنتخاب أو الإستفتاء ، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا ، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية إستصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن .
وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض .

  • عبارة ( الأمانة العامة ) أستبدلت بعبارة ( الجهاز التنفيذى ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.