ميعاد حظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء
الميعاد القانوني
ميعاد حظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 33
تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر إستطلاع رأي حول الإنتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها ، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة .
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الإستطلاع ما يلي:
1 – المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2 – الجهة التي تولت تمويله.
3 – حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4 – أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5 – الأسئلة التي إشتمل عليها.
6 – طريقة جمع بياناته.
7 – تاريخ القيام به.
8 – نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظر نشر ، أو إذاعة أي إستطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الإنتخاب أو الإستفتاء ، وذلك حتى إنتهاء عملية الإقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .
كلمة الجهات فى الفقرة الاولى مضافة قرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم 92 لسنة 2015
