ميعاد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية في مرحلة الإعادة
الميعاد القانوني
ميعاد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية في مرحلة الإعادة.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 24
تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
*معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تبدأ الدعاية الإنتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع ، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة .
وتُحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
