الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الإخطار بالجلسة المحددة لنظر الطعن على قرار لجنة مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين

الميعاد القانوني
ميعاد الإخطار بالجلسة المحددة لنظر الطعن على قرار لجنة مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 21
لكل من رُفض طلبه أو تقرر حذف إسمه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.