الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في طلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في قاعدة بيانات الناخبين

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في طلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في قاعدة بيانات الناخبين

 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 20
تُنشأ لجنة للنظر في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ، وتفصل اللجنة بقرار منها في الطلب المقدم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه ، وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم الطلب وقيده ونظره والفصل فيه وإعلانه .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.