ميعاد التعديل في قاعدة بيانات الناخبين لحذف أسماء المتوفين
الميعاد القانوني
ميعاد التعديل في قاعدة بيانات الناخبين لحذف أسماء المتوفين
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 16
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخاب أو الإستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة .
العبارة محذوفة حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الإقتراع بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 2015
