الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد التعديل في قاعدة بيانات الناخبين لحذف أسماء المتوفين

الميعاد القانوني
ميعاد التعديل في قاعدة بيانات الناخبين لحذف أسماء المتوفين

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 16
لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الإنتخاب أو الإستفتاء.
ومع ذلك يجوز ، ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات ، إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة .

العبارة محذوفة حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الإقتراع بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 2015

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.