ميعاد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بحالات فصل العاملين لأسباب مخلة بالشرف
الميعاد القانوني
ميعاد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بحالات فصل العاملين لأسباب مخلة بالشرف
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 15
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .
