الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بحالات فصل العاملين لأسباب مخلة بالشرف

الميعاد القانوني
ميعاد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بحالات فصل العاملين لأسباب مخلة بالشرف

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 15
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية .
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.