الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد قيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس بقاعدة بيانات الناخبين

الميعاد القانوني
ميعاد قيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس بقاعدة بيانات الناخبين

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 13
يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من إكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.