ميعاد قيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس بقاعدة بيانات الناخبين
الميعاد القانوني
ميعاد قيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس بقاعدة بيانات الناخبين
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 13
يجب أن يُقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من إكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه إياها .
