مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
الميعاد القانوني
مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – المادة رقم 2
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1 – المحجور عليه ، وذلك خلال مدة الحجر.
2 – المصاب بإضطراب نفسي أو عقلي ، وذلك خلال مدة إحتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
ثانيا:
1 – من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
2 – من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
3 – من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله .
4 – من صدر ضده حكم نهائي بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
5 – من صدر ضده حكم نهائي ، لإرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون .
8 – من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لإرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
( ب ) لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5 ،6، 7،8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره .
البند الثانى معدل بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 92 لسنة 2015
النص قبل التعديل – من صدر ضده حكم بات لإرتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لإرتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
الفقرتين الاخرتين ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة .
ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص إعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي .
