قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 بتأجيل القرار رقم 4704 لسنة 2026 والقرار رقم 4746 لسنة 2026 الى الأول من أكتوبر لعام 2027.
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بتأجيل القرار رقم 4704 لسنة 2026 والقرار رقم 4746 لسنة 2026 الى الأول من أكتوبر لعام 2027. |
| رقم التشريع : | 5209 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| التشريع المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التشريع
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5209 لسنه 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004 ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 ؛
وعلى القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 في شأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية
رقم 174 لسنة 2025 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة “الأول من أكتوبر
لعام 2026″ الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026 والمادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويُعمل به من تاريخ صدوره ،
وعلى الإدارات والجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
تحريرًا فى 30/9/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف
