الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026 بتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026 بتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن السداد بقضايا النفقة
رقم التشريع :5041
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن وقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليه لحين اداء ما تجمد من دين نفقة.
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF

نص التشريع

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار بقانون الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 66
لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة (293) من قانون العقوبات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التى يستفيد منها المحكوم عليه وفقًا لنص المادة (293)
من قانون العقوبات ؛
وبعد أخذ رأى وزارات الداخلية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والصناعة ، والشباب والرياضة ، والموارد المائية والرى ، والتموين والتجارة الداخلية ، والعمل ؛
قــــــرر :

( المادة الأولى )

تعدل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بإضافة الوزارات المبينة بعد ، والخدمات المبينة قرين كل منها ؛ إلى قائمة الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ؛ المتصلة بنشاطه المهنى ، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 ، وذلك على النحو الآتى :
أولاً – وزارة الداخلية :
إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية .
إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين فى مجال حراسة المنشآت .
ثانيًا – وزارة الصحة والسكان :
إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية .
إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية .
ثالثًا – وزارة النقل :
إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعى الداخلى والدولى .
رابعًا – وزارة الصناعة :
(أ) الهيئة العامة للمواصفات والجودة :
1- خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة .
2- خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات .
3- خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية .
4- خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة .
5- إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية .
6- خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة .
7- خدمة التدريب فى مجالات الجودة .
8- خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة .
9- خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.
10- خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات .
11- إصدار تراخيص مزاولة المهنة .
12- خدمة اعتماد مراكز التدريب.
13- خدمة منح شهادات للعمليات والخدمات .
(ب) مصلحة الرقابة الصناعية :
1- خدمة إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك الفاقد للخامات المستوردة والمحلية الداخلة فى الإنتاج .
2- إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية .
3- إصدار تراخيص المطابع العاملة فى طباعة مواد التعبئة والتغليف .
4- خدمة اعتماد مراكز الخدمة والصيانة .
5- إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية فى المنشآت الصناعية .
6- إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار .
7- خدمة تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم فى الصناعة .
(ج) المجلس الوطنى للاعتماد :
1- خدمة أعمال الاختبار ومعامل المعايرة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
2- خدمة أعمال التحاليل الطبية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
3- خدمة أعمال جهات التفتيش طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
4- خدمة أعمال جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
5- خدمة أعمال جهات منح شهادات الأفراد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
6- خدمة أعمال جهات منح شهادات المنتجات طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
7- خدمة أعمال جهات المصادقة والتحقق طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
8- خدمة أعمال جهات الحلال طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
9- خدمة أعمال البنوك الحيوية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
10- خدمة أعمال معامل الطب الشرعى طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
11- خدمة أعمال جهات اختبارات الكفاءة الفنية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
12- خدمة أعمال منتجى المواد المرجعية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
(د) الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية :
1- إصدار وتجديد عقود التمليك والإيجار لوحدات المجمعات والمناطق الصناعية (ولاية الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التعدينية) .
2- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية مثل (طلبات توصيل المرافق – تقنين الأوضاع – التنازل – التداخل والتخارج – تغيير نشاط – تغيير سمة تجارية) .
(هـ) الهيئة العامة للتنمية الصناعية :
1- إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق (مياه – كهرباء) .
2- إصدار تراخيص رخصة الهدم .
3- خدمات تخصيص الأراضى / الوحدة الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
4- إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية .
5- إصدار شهادة القيد بالسجل التجارى .
6- خدمة إعتماد الفواتير الخاصة باستراد خامات بدأ التشغيل
أو مستلزمات الإنتاج.
7- خدمة الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم
وزارة الصناعة.
8- خدمات مراجعة المكون المحلى .
خامسًا – وزارة الشباب والرياضة :
إصدار التراخيص التى تصدر من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية .
إصدار التراخيص للعاملين فى الهيئات الشبابية .
التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضى .
سادسًا – وزارة الموارد المائية والرى :
إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى .
إصدار وتجديد لكافة التراخيص الخاصة بحفر آبار مياه جوفية – آلات رفع المياه – مأخذ المياه .
إصدار التراخيص لكافة التغطيات – عمل كبارى – أعمال الحماية .
صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية – فصل الحد والرفع المساحى .
سابعًا – وزارة التموين والتجارة الداخلية :
إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية .
ثامنًا – وزارة العمل :
إصدار أو تجديد شهادة القيد (كعب العمل) .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 17/9/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات