دليل استخدام منصة التقاضي الجنائي عن بعد
منصة التقاضي الجنائي عن بعد
منصة السادة المحامين جنايات اول درجة
فيديوهات توضيحية
شروحات قصيرة لكل خدمة على المنصة، خطوة بخطوة.
التسجيل في المنصة
حضور جلسات جنايات أول درجة عن بعد
حضور جلسات تجديد الحبس عن بعد
الاطلاع على ملفات القضية
خدمة الرسائل النصية (تحديثات القرارات)
الملف الشخصي
الأسئلة الشائعة
كيف أسجل في المنصة؟
يبدأ التسجيل بإدخال رقم الهاتف، حيث تصلك رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق (OTP). بعد التحقق من الرقم، تُدخل باقي البيانات: الاسم، ودرجة القيد، ورقم القيد بالنقابة، والبريد الإلكتروني، والعنوان، وتاريخ انتهاء الكارنيه، وصورة الكارنيه، وأخيراً كلمة المرور.
كيف أدخل إلى حسابي بعد التسجيل؟
باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور في أي وقت.
ماذا يحدث بعد إتمام عملية الدفع؟
يصبح بإمكان المحامي تصفح جميع الخدمات المتاحة على المنصة والبدء في استخدامها.
كيف أطلب حضور جلسة جنايات أول درجة عن بعد؟
بالبحث عن القضية عن طريق إدخال السنة، والرقم الكلي، والمحكمة، واسم قسم الشرطة. بعد إيجاد القضية، يتم اختيار تاريخ الجلسة المطلوب حضورها، ثم رفع صورة من التوكيل وإدخال أسماء المتهمين أو المدعين بالحق المدني الذين يترافع عنهم المحامي، وأخيراً تقديم الطلب وانتظار موافقة السكرتير.
هل توجد رسوم لحضور الجلسات عن بعد؟
نعم، تُحتسب رسوم عن كل جلسة لكل قضية — سواء كانت جلسة جنايات أول درجة أو جلسة تجديد حبس — وتُدفع أونلاين بعد موافقة السكرتير على الطلب.
كيف يتم تفعيل الحضور الفعلي عن بعد بعد الموافقة والدفع؟
بعد نجاح عملية الدفع، يقوم السكرتير بإضافة البريد الإلكتروني للمحامي حتى يتمكن من الحضور أونلاين.
هل يمكن طلب حضور جلسات تجديد الحبس عن بعد أيضاً؟
نعم. تتم نفس خطوات البحث عن القضية، إلا أن المحامي هنا يُدخل تاريخ الجلسة بنفسه بدلاً من اختيار جلسة محددة من قائمة موجودة.
كيف أطلب الاطلاع على ملفات قضية معينة؟
بالبحث عن القضية بإدخال السنة، والرقم، والمحكمة، وقسم الشرطة، ثم اختيار الملفات المطلوب الاطلاع عليها من بين ملفات القضية والجلسات، ورفع صورة التوكيل وأسماء الأطراف التي يترافع عنها المحامي، ثم تقديم الطلب للسكرتير.
كيف تُدفع رسوم الاطلاع على ملفات القضية؟
تُحتسب الرسوم على أساس عدد صفحات الملفات المطلوبة. وتظهر القيمة الإجمالية بعد موافقة السكرتير على الطلب، ويتم الدفع أونلاين قبل الاطلاع على الملفات.
كيف أتابع أحكام وقرارات قضية معينة أولاً بأول؟
بشراء باقة رسائل نصية، ثم متابعة القضية عن طريق إدخال بياناتها: السنة، والرقم، والمحكمة، وقسم الشرطة.
كيف تُحتسب الرسائل النصية عند متابعة قضية؟
لكل رسالة نصية عدد محدود من الحروف مع احتساب المسافات. فإذا كان القرار أو الحكم أطول من ذلك يُرسَل في أكثر من رسالة، ويُخصم عدد الرسائل المقابل من الباقة.
هل يمكن إيقاف متابعة قضية معينة في أي وقت؟
نعم، يمكن للمحامي إيقاف المتابعة في أي وقت يشاء.
هل تصل الأحكام والقرارات فقط عبر الرسائل النصية؟
تصل فور صدورها كرسالة نصية، لكن يمكن أيضاً الاطلاع عليها جميعاً لاحقاً من خلال المنصة.
ما هي الميزات الإضافية المتاحة للمحامي على المنصة؟
تشمل صفحة رئيسية تعرض كل التحديثات، وقائمة بجميع القضايا التي يتابعها المحامي مع كل الخدمات التي طلبها لكل قضية، وسجلاً بجميع المعاملات المالية للتأكد من أي عملية دفع، بالإضافة إلى إمكانية تحديث بيانات المحامي الشخصية في أي وقت.
