الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018
رقم القانون :155
سنة الإصدار :2026
التشريع المرتبط :قانون نظام التامين الصحي الشامل – القانون رقم 2 لسنة 2018
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم 155 لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين

الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، نصهما الآتى :

مادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة) :

وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا .

وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك
دون أى استقطاعات .

( المادة الثانية )

تحذف عبارتى “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” الواردة بالمادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صـدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1448ﻫ

                         ( الموافق 2 أغسطس سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات