قانون رقم 155 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | قوانين مصرية |
| الموضوع : | قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 |
| رقم القانون : | 155 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| التشريع المرتبط : | قانون نظام التامين الصحي الشامل – القانون رقم 2 لسنة 2018 |
| تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
قانون رقم 155 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين
الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ، نصهما الآتى :
مادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة) :
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا .
وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك
دون أى استقطاعات .
( المادة الثانية )
تحذف عبارتى “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” الواردة بالمادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صـدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1448ﻫ
( الموافق 2 أغسطس سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى
