الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 154 لسنة 2026 بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة
رقم القانون :154
سنة الإصدار :2026
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم  154 لسنة ٢٠٢٦

بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة

للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (٥٪) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وبالنسبة للشركات التى تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تجاوز (٥٠٪) من رأسمالها ، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل (4٪) من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية للشركة وبما لا يجاوز حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى هذه الأرباح، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، على أن تخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى الأرباح الصافية، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتئول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

ويجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ

                   ( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات