الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 153 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
رقم القانون :153
سنة الإصدار :2026
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم  153 لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون

ضريبة الدمغة الصادر بالقانون  رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص المادة ٨٣ مكررًا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون
رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۸۰ ، النص الآتي :

مادة ( 83 مكررًا) :

تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتي:

(0.5) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم ، و(0.5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (0.25) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم ، و( ٠.٢٥ ) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم ، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة
ومقابل التأخير.

( المادة الثانية )

تلغى المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٩ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ۱۹۸۰ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ

                   ( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات