قانون رقم 152 لسنة 2026 بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | قوانين مصرية |
| الموضوع : | قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية |
| رقم القانون : | 152 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| اللائحة التنفيذية : | |
| تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
قانون رقم 152 لسنة ٢٠٢٦
بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016
فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨ ، ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ٢٠٢٠، ١٧3 لسنة ٢٠٢٠، ١٥3 لسنة ۲۰۲۲ ، ١٦۰ لسنة ۲۰۲٤ حتى 31 ديسمبر ٢٠٢٦
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠2٦.
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ
( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى
