قانون رقم 151 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | قوانين مصرية |
| الموضوع : | قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 |
| رقم القانون : | 151 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| اللائحة التنفيذية : | |
| تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
قانون رقم 151 لسنة ٢٠٢٦
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (۲۸/ الفقرة الأولى البند ٤ ، ٤3 ، ٤٦ مكررًا 3،
4٦ مكررًا ٤ ، ٥٠/ البندين ٧ – ٥٢،١٠ الفقرة الأولى – البند ١، ٥٦ مكررًا)
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
النصوص الآتية :
مادة (۲۸/ فقرة أولى – بند ٤) :
4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد أثنى عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه .
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين فى تطبيق حكم هذا البند أى من الإجراءات الآتية :
(أ) الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
(ب) صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
(ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحًا واقيًا من الإفلاس .
ويستثنى من حكم البند (٤) المشار إليه الديون المعدومة التى لا تتجاوز مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه مصرى للدين الواحد ، بشرط عدم تجاوز جملة الديون المعدومة
نسبة (١٪) من إجمالى رصيد المدينين للممول فى نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (43) :
تفرض ضريبة بسعر 2.5٪ ويغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف
فى العقارات العينية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى ، مهما تعددت التصرفات ، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الوارث فى العقارات
أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص،
ولو تعددت تصرفاته فيها .
ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة احترافًا ما لم يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح طبقًا لحكم المادة ( ۱۹ / البند ٧) من هذا القانون .
ويتم تحديد إجمالى قيمة التصرف وفقًا لما هو مدرج بعقد التصرف ، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة .
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية
فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة
خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ستين يومًا من تاريخ التصرف ، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة ١١٠ من هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء
المدة المحددة .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالبيع
أو الوصية أو التبرع أو بالهبة ، لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا .
ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا لضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حال تطبيق البند ٧ من المادة ١٩ من هذا القانون .
مادة (٤٦مكررًا 3) :
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج ، وحال كان المتصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة أو الحصص بالشركات غير مقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة
على الأرباح الرأسمالية المحققة ، خلال ستين يومًا من تاريخ المعاملة ، وذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة .
مادة (٤٦ مكررًا ٤) :
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة المتحققة من التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية، أو الحصص على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .
وحال كان سعر البيع أو الاستبدال أو التصرف بالقيمة العادلة يضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بشرط ألا يتم التصرف فى هذه الأوراق أو الحصص قبل مضى ثلاث سنوات ، ويكون احتساب تكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (50 / بندين 7-10) :
7- عوائد السندات غير الحكومية المقيدة فى جداول البورصات المصرية ، والأرباح الرأٍسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف .
ويستثنى من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة .
10- توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة
من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة، وذلك وفقًا للشرطين الآتيين :
(أ) ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25٪) من رأسمال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
(ب) ألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
مادة (٥٢/ فقرة أولى / بند ۱) :
1- العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها
فى المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على مثلى متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية .
كما يسرى حكم هذه المادة على العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت الشروط الآتية :
(أ) أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية فى مجال البنية التحتية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
(ب) أن تكون القروض والسلفيات التى تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة .
(ج) ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتبارى فى المشروعات القومية
عن (25٪) من إجمالى قيمة استثماراته .
وتنتهى الاستفادة عن حكم الفقرة السابقة بانتهاء مدة القروض المتعلقة وتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومى الذى يساهم فيه الشخص الاعتبارى .
ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
مادة (56 مكررًا) :
تخضع للضريبة بسعر (۱۰٪) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5٪) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف .
وفى تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص . وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة
فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تستبعد التوزيعات التى حصلت عليها شركة مقيمة فى مصر من التوزيعات التى تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات .
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.
(المادة الثانية)
يُضاف بند برقم ١٠ إلى المادة 23 ، وبند برقم ٧ إلى المادة 31 ، وبند برقم ٥
إلى المادة 33 ، كما تضاف فقرة رابعة للمادة ٥٦ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية :
مادة (۲۳/ بند ۱۰) :
10- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا)
من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة ۲۰۱٨
مادة (۳۱ بند ۷) :
7- الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذه التصرفات أو ترحيلها لسنوات تالية .
ويستثنى من ذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشرکة من البورصة .
مادة (33/ بند ٥) :
5- قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (40 / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
مادة (٥٦/ فقرة رابعة) :
كما تعفى من الضربية المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض
أو التسهيلات التى تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية فى مجال البنية التحتية والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وذلك وفقًا للشروط الآتية :
١- ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات .
ألا تقل نسبة مساهمة الشركة فى المشروعات القومية عن (٢٥٪)
من إجمالى قيمة استثماراتها .
وفى جميع الأحوال، تنتهى الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومى الذى تساهم فيه الشركة .
(المادة الثالثة)
تمنح الشركات التى تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة (١٥٪) خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبى على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
ويُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة توفر الشرطين الآتيين :
1- ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة عن ٥٠ مليار جنيه.
2- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن (20٪) من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن ١٠ مليار جنيه.
ويقتصر منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على مرة واحدة فقط طول عمر الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا يجوز الجمع بين هذا الحافز وأى حوافز ضريبية منصوص عليها فى أى قوانين أخرى.
ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقًا للشروط التى يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية .
( المادة الرابعة )
تربط الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ فى الأول من يناير عام ۲۰۲۲ وحتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس عام 2025 وفقًا للقواعد التالية وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك كله دون الإخلال بحق الممول فى أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
أولا : المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن عشرة ملايين جنيه سنويًا على النحو الآتي :
1- (0.5٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.
۲- (0.75٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
3- (1٪) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا.
ثانيًا: المشروعات التى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 2٥٠ ألف جنيه .
٢- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
3- خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى
٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
( المادة الخامسة )
مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتم التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف فى الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق
المالية المصرية خلال الفترة من ١٦ يونيو 2023 حتى تاريخ بدء العمل
بأحكام هذا القانون.
( المادة السادسة )
تلغى المادة ١٨ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، وذلك دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذًا لها على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها ، كما تلغى المواد (39 مكررًا، 46 مكررًا 5، 46 مكررًا 7، 49 مكررًا) منه ، وبالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 2023 المشار إليه .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ
( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى
