الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 150 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
رقم القانون :150
سنة الإصدار :2026
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم  150 لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولى )

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، النص الآتى :

مادة ( 38/ فقرة أولى) :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، يلتزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا
أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيًا.

( المادة الثانية )

تُضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم ۲۷ مكررًا نصها الآتي :

مادة (٢٧ مكررًا)

استثناءً من حكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفى حال وجود أى مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، ويصدر رئيس المصلحة قرارًا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها ، وتاريخ صلاحيتها ، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة فى إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ

                   ( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات