قانون رقم 148 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | قوانين مصرية |
| الموضوع : | قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة |
| رقم القانون : | 148 |
| سنة الإصدار : | 2026 |
| اللائحة التنفيذية : | |
| تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون PDF
نص القانون
قانون رقم 148 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصى البندين رقمى (٥،۱۹) من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الأتيان :
بند (5): عند مغادرة أراضى الجمهورية :
١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط
أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .
بند (۱۹) : منتج الأسمنت بكافة أنواعه :
3٥ جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1448ﻫ
( الموافق 28 يولية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى
