ميعاد إعادة الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة
الميعاد القانوني
ميعاد إعادة الانتخابات الرئاسية لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 39
يعلن إنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية ، أعيد الإنتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة ، إشترك في إنتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .
