الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان النتيجة العامة للانتخابات الرئاسية

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان النتيجة العامة للانتخابات الرئاسية

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 38
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، النتيجة العامة للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.