ميعاد إعلان النتيجة العامة للانتخابات الرئاسية
الميعاد القانوني
ميعاد إعلان النتيجة العامة للانتخابات الرئاسية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 38
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، النتيجة العامة للإنتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
