الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية أخري في حالة عدم حصول المترشح على نسبة 5% المقررة قانونا

الميعاد القانوني
ميعاد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية أخري في حالة عدم حصول المترشح على نسبة 5% المقررة قانونا

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 36
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين ، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% ( خمسة في المائة ) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين .
فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لإنتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، ويجرى الإنتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.