الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة للانتخابات الرئاسية

الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة للانتخابات الرئاسية

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 35
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الإقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته .
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور .
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.