ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة للانتخابات الرئاسية
الميعاد القانوني
ميعاد الفصل في الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة للانتخابات الرئاسية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 35
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الإقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته .
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور .
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
