ميعاد إبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمن يمثل المرشحين من الناخبين في اللجان الانتخابية.
الميعاد القانوني
- ميعاد إبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمن يمثل المرشحين من الناخبين في اللجان الانتخابية.
- ميعاد مباشرة عمل اللجنة الانتخابية.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 30
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات ، من يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للإقتراع .
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الإقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
