الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمن يمثل المرشحين من الناخبين في اللجان الانتخابية.

الميعاد القانوني

  • ميعاد إبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بمن يمثل المرشحين من الناخبين في اللجان الانتخابية.
  • ميعاد مباشرة عمل اللجنة الانتخابية.

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 30
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات ، من يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للإقتراع .
وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الإقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.