الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة مراجعة حسابات الحملة الانتخابية

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة مراجعة حسابات الحملة الانتخابية

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 26
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب  قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.