ميعاد تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة مراجعة حسابات الحملة الانتخابية
الميعاد القانوني
ميعاد تقديم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة مراجعة حسابات الحملة الانتخابية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 26
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
