الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقديم المرشح بيانا بالمبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية

الميعاد القانوني
ميعاد تقديم المرشح بيانا بالمبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 25
على المرشح أن يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ، ومصدرها ، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية ، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما فيها جميع المسائل المالية ؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من التوكيل .

*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.