الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الميعاد الذي يحظر فيه نشر أو إذاعة استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية

الميعاد القانوني
الميعاد الذي يحظر فيه نشر أو إذاعة استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية

قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 21
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى إشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للإقتراع وحتى إنتهائه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.