الميعاد الذي يحظر فيه نشر أو إذاعة استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية
الميعاد القانوني
الميعاد الذي يحظر فيه نشر أو إذاعة استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 21
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى إشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه ، وطريقة جمع بياناته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للإقتراع وحتى إنتهائه
