ميعاد بدء الحملة الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة.
الميعاد القانوني
- ميعاد بدء الحملة الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة.
- ميعاد بدء الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.
قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية – المادة رقم 18
تبدأ الحملة الإنتخابية إعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للإقتراع ، وفي حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الإقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع في إنتخابات الإعادة ، وتحظر الدعاية الإنتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .
وتتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره ، وذلك عن طريق الإجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .
*عبارة ( لجنة الإنتخابات الرئاسية ) أستبدلت بعبارة ( الهيئة الوطنية للانتخابات ) بموجب قانون رقم 198 لسنة 2017 .
